المحكمة الاتحادية العراقية توضح قرارها بشأن قانون النفط والغاز في إقليم كردستان
المحكمة الاتحادية تصدر توضيحاً بشأن قرارها حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الخميس، بيانها بشأن قرارها حول عدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان العراق.
بيان للمحكمة أوضح أنّ "قرار المحكمة الاتحادية الصادر بالعدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) بتاريخ 15 /2 /2022 والمتضمن بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، معتمد على أحكام المواد (110 و111 و110 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام (2005)، لاسيما أنّ القرار الصادر من إحدى محاكم الولايات المتحدة الأميركية، بناءً على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية والمدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كردستان".
وأكدت المحكمة أنّ "المصلحة العليا للعراق وشعبه تقتضي حسم الدعوى المرقمة (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) وإصدار القرار وفقاً لما جاء فيه".
المحكمة الاتحادية، وبحسب قرارها، رأت أنّ عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان العراق مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية "باطلة" ويشمل هذا اتفاقيات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والبيع، كما يجب السماح لوزارة النفط بتدقيق كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة اقليم كوردستان مع شركات للنفط والغاز.
إقليم كردستان رد على هذا القرار، حيث قال الرئيس مسعود بارزاني، في بيان، إنّ "قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي، والهدف منه معاداة إقليم كردستان والنظام الفيدرالي في العراق".
وأضاف: "نأمل بأن تتمكن حكومتا العراق وإقليم كردستان التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز"، مؤكداً أنّ "إقليم كردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية".
ومن جهته، وصف رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، القرار بأنه "غير دستوري" واستند على قانون لزمن النظام السابق، مشدداً على أنه لا يمكن القبول به.