المخاطر الاستراتيجية لقانون إنشاء صندوق لقناة السويس
يأتي هذا القانون ليلزم الهيئة بنسبة من فوائضه، ولن يكون في مستطاع أي رئيس للهيئة أن يعترض أو يرفض طلب الجهة الرئاسية التي توجه وتدير كل هذا المسرح.
أعدّت الحكومة التي يترأسها المهندس مصطفى مدبولي، والتي تأتمر بأوامر مباشرة وتوجيهات يومية من الجنرال عبد الفتاح السيسي ومعاونه الرئيس اللواء عباس كامل، مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق خاص مستقل من داخل هيئة قناة السويس، الأمر الذي أثار المخاوف والقلق من جانب عدد كبير من المصريين على قناة السويس وإمكان زحف الخصخصة وبيع الأصول العامة لهذا المرفق الحيوي.
والحقيقة أنه لا يمكن فهم أهداف هذا الصندوق الجديد وتحليله إلّا بعد قراءة متأنية ودقيقة لنص قانون إنشاء الصندوق السيادي المصري الصادر بالقانون الرقم (177) لسنة 2018 وتعديلاته بالقانون (197) لسنة 2020، وكذلك قراءة لطبيعة السياق السياسي الذي يحكم التشريعات في مصر خلال السنوات الثماني الماضية، والتي يسيطر عليها عقل "جبائي" للحصول على الأموال عبر كل السبل من أجل استكمال تلك المشاريع المتعثرة وغير المجدية (مثل العاصمة الإدارية الجديدة والإفراط في بناء الطرق والكباري)، أو لتسديد الديون المتفاقمة، وخصوصاً الدين المحلي، وسبق ونشرت تحليلاً مفصلاً قانونياً واقتصادياً وسياسياً لهذا القانون في حينه، وسوف أعود إلى تناوله بالشرح، رابطاً إيّاه بالتعديلات المطروحة بشأن قانون هيئة قناة السويس هذا.
وينص مشروع القانون الجديد على أن يجري تعديل بإضافة المادة الـ(15) مكرر3، والمادة الـ(15) مكرر 4، والمادة الـ(15) مكرر 5، والمادة الـ(15) مكرر 6.
أي أن مشروع القانون يكاد ينحصر في إضافة 4 فقرات جديدة إلى أصل المادة الـ(15) الواردة في القانون الأصلي لقناة السويس الرقم (30) لسنة 1975.
فما هو مضمون هذه الفقرات الإضافية، وما الخطورة المتمثلة بها؟
شرح الأبعاد والمخاطر لمشروع قانون الصندوق المقترح في هيئة قناة السويس
جاء في نص المادة الـ(15) مكرر3: "يكون رأس مال الصندوق المرخص به مئة مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر والمدفوع عشرة مليارات جنيه تسدَّد من هيئة قناة السويس. ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقداً أو عيناً بموافقة الجمعية العمومية للصندوق، وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة في النظام الأساسي للصندوق. وتُعَدّ أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة".
وهنا علينا أن نتوقف عند حقائق أساسية:
الأولى: أن رأس مال الصندوق المرخص به والمقدر بمئة مليار جنيه (ما يعادل أربعة مليارات دولار أميركي بسعر الصرف السائد في حينه، أي 25 جنيهاً في مقابل الدولار)، يعني أن جزءاً كبيراً من أصول هيئة قناة السويس أصبحت مشمولة برأس مال الصندوق المزمع إنشاؤه، سواء ذكرنا ذلك مباشرة، أو ظل في طيّ الذين صاغوا القانون وخفاياهم ونيّاتهم.
الثانية: أمّا أن يكون رأس المال المدفوع عشرة مليارات جنيه تسدَّد من هيئة قناة السويس، فهذا يعني بوضوح أن هيئة قناة السويس سوف تخصم هذا المبلغ من إيراداتها وأموالها المخزَّنة والمدفونة في بنود وخفايا هنا وهناك لمصلحة هذا الصندوق، الذي سوف تؤول أمواله وأصوله بعد قليل إلى جهة أخرى، وبالقطع إلى الصندوق السيادي المصري الذي يشرف عليه ويديره فعلياً رئيس الجمهورية الحالي من دون معقّب عليه أو مراجع له، ولا حتى القضاء المصري.
الثالثة: إن النص على زيادة رأس مال الصندوق نقداً أو عيناً، يفتح الباب على مزيد من ضم أصول وممتلكات من هيئة قناة السويس لمصلحة هذا الصندوق، وبعد موافقة جمعية عمومية هي مجموعة من الأشخاص يتراوح عددهم بين أحد عشر شخصاً وثلاثة عشر شخصاً، ومختارين بعناية ووفقاً لاعتبارات أمنية وسياسية ملائمة للنظام والحكم الذي يتبنى الخصخصة وبيع مقدرات الدولة، تماماً كما كانت الجمعيات العمومية للشركات القابضة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وفقاً للقانون البشع لقطاع الأعمال الرقم (203) لسنة 1991، والذي صاغه طباخ السم كله ومهندس عملية الخصخصة وبيع أصول مصر الدكتور عاطف عبيد، والذي انتهى ببيع مغمّس بالفساد والغبن لشركات القطاع العام التي بناها الشعب المصري طوال عقدي الخمسينيات والستينيات وسط معركة وطنية وملحمة وطنية كبرى للتنمية والتصنيع.
أمّا المادة الـ(15) مكرر 4، فتنص على أن موارد الصندوق تتكون مما يأتي:
1-رأس مال الصندوق.
2-نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لمصلحة الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالي. وفي حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه ملائماً في هذه الحالة.
3-عائد استثمار أموال الصندوق وإيراداته.
4-الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق ويقرّها مجلس الإدارة ويصدر بشأن قبولها قرارٌ من رئيس مجلس الوزراء.
هذه المادة تتضمن مبادئ خطيرة وضارة، وهي إلزام هيئة قناة السويس بتخصيص نسبة من إيراداتها لمصلحة هذا الصندوق، ثم تحرم الخزينة العامة والمالية العامة للدولة من جزء من الفائض المتحقق من أنشطة قناة السويس. صحيح أنه، منذ سنوات بعيدة، وفي ظل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، كان يجري خصم بعض فوائض هيئة قناة السويس لتمويل بعض الصناديق الخاصة في رئاسة الجمهورية، بطلب مباشر من رئيس ديوان رئيس الجمهورية الدكتور زكريا عزمي، وكان يجري إخفاء هذه المبالغ، التي قدّرتها في بعض السنوات بأربعمئة مليون جنيه، من خلال تعظيم بند الاستثمارات في القوائم المالية للهيئة، فلم يكن هناك جهة رقابية قادرة على مراجعة حقيقية لأموال هيئة قناة السويس، التي ظلت شأناً رئاسياً طوال حكم الرئيسين أنور السادات وحسني مبارك.
والآن، يأتي هذا القانون ليلزم الهيئة بنسبة من فوائضه، ولن يكون في مستطاع أي رئيس للهيئة أن يعترض أو يرفض طلب الجهة الرئاسية التي توجه وتدير كل هذا المسرح، وهي جهة أعلى من رئيس الوزراء، بحيث تملك تعيين أو عزل كل هؤلاء من مناصبهم، وتعيين بديل عنهم، بدءاً برئيس الوزراء وانتهاءً برئيس هيئة القناة.
أمّا المصدر الثالث لموارد هذا الصندوق فهو عائد إلى إيرادات استثمار أموال الصندوق. والسؤال من أين تأتي إيرادات استثمار هذا الصندوق وعوائده في سنواته الأولى إلّا من الأصول والممتلكات التي سوف تؤول إليه من أصول وممتلكات وشركات تابعة لهيئة قناة السويس، وانتقلت إليه فور نشأة هذا الصندوق، تمهيداً لعمليات البيع والتأجير وغيرها من التصرفات في ظل حكم، فلسفته في العمل الاقتصادي هي البيع والخصخصة، وخصوصاً للإماراتيين والسعوديين الذين يتولون فوراً بيعها ونقلها إلى مستثمرين وسماسرة أجانب.
أمّا الموارد الأخرى فهي تعبير مطاط اعتدناه في القوانين والتشريعات واللوائح المصرية، وهي بمثابة مغارة غامضة تضم كل شيء، وتسمح بكل شيء.
والمادة الـ(15) مكرر5 تنص على أن "يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية. وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر في نظامه الأساسي، ويرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كما يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة في الحساب العائد نفسه الذي تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب في أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، وتخضع كل حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية، تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الصندوق.
ويحدّد النظام الأساسي للصندوق كيفية اختيار مراقب الحسابات، والبيانات التي يتضمّنها التقرير السنوي وخطط العام التالي للصندوق".
والحقيقة أننا هنا أمام عملية نهب وسلب من أموال الخزينة العامة لمصلحة هذا الصندوق، كما حدث من قبل في شركة العاصمة الإدارية الجديدة التي نشأت من ضم أراضٍ مساحتها سبعمئة مليون متر مربع من دون تسديد جنيه واحد للخزانة العامة للدولة. فإذا تأمّلنا النصوص بدقة فسنجد المصائب التالية:
الأولى: بالنص على كون الصندوق ذا موازنة مستقلة أصبح كياناً يدار ذاتياً وبعيداً عن كل اللوائح المالية الحكومية والموازنة العامة للدولة. وهو، عبر ترحيل الفائض المتحقق سواء ببيع الأصول التي انتقلت إليه غالباً أو الأصول والمشاريع التي أنشأها نادراً، يعني حرمان قناة السويس من هذه الأموال، وحرمان الخزانة العامة والميزانية المصرية بالتالي من هذه الأموال.
الثانية: لم يكتفِ العقل الغامض والمشبوه وراء هذا القانون بحرمان الهيئة والخزانة العامة من هذه الفوائض، بل زاد في الأمر أن قام بإجبار الخزانة العامة على منح أموال هذا الصندوق العائد والفائدة نفسيهما، المقرَّرين في البنوك التجارية، أي أن تكون تكلفة هذه الصندوق وأمواله أعلى على الخزينة العامة من غيره من الأموال.
الثالثة: لم يكتفِ بذلك، بل سمح لهذا الصندوق بنقل امواله وإيداعها في البنوك التجارية بعد الموافقة المضمونة والملزمة لوزير المالية، وهي النص الذي أدخله وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي عام 2006 في القانون، ليسمح للجهات والوزارات الغنية والسيادية (رئاسة الجمهورية – وزارة البترول وهيئاتها – وزارة الخارجية – وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – هيئة قناة السويس – البنك المركزي، وغيرها) من الجهات ذات النفوذ في النظام الإداري والسياسي المصري، بإخراج أموالها من الرقابة المباشرة للبنك المركزي في الحساب الموحد إلى بنوك تجارية مصرية أو أجنبية، ومنها خارج نطاق رقابة صارمة وحقيقية لهذه الأموال.
الرابعة: يعرف جميع من يعمل في الأجهزة المحاسبية والرقابية، بل لدى جلّ العاملين في الجهاز الإداري المصري، أن إمكان رقابة وخضوع حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات هو مجرد لغو إنشائي، فلقد كشفت ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2011 أن الأجهزة الرقابية والمحاسبية عموماً، والجهاز المركزي للمحاسبات خصوصاً، لم تكن تجرؤ على الرقابة الحقيقية وكشف الأخطاء المالية والفساد القائم في الحسابات، مثل هذه الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة في هذه الجهات القوية في الدولة المصرية. ثم فإن هذه الرقابة الشكلية لن تكون مانعاً أو حائلاً أو مقاومةً لبعض الممارسات التي قد تكون مخالفة للقوانين، وخصوصاً إذا كان هذا الصندوق محمياً ومدرعاً من أعلى سلطة سياسية في البلاد.
وتذكّرنا فكرة الصندوق السيادي في مصر بما جرى في صناديق مشابهة كانت مصحوبة بالفساد، مثل "لجنة إدارة أملاك الدولة" في روسيا في فترة انحطاطها في عهد الرئيس بوريس يلتسن وجماعته عام 1992، وكذلك صندوق ماليزيا السيادي IMOB الذي شهد أكبر عملية فساد ونهب في تاريخ ماليزيا في عهد رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق عام 2014، واختفاء 4.3 مليارات دولار من حساباته.
وفي المادة الـ(15) مكرر 6: "يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس هيئة قناة السويس وعضوية كل من:
1-أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين في هيئة قناة السويس، يحدّدهم النظام الأساسي للصندوق.
2-ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم أربعة أعوام قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
ويصدر بشأن تشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله قرارٌ من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويحدد القرار من يحل محل الرئيس عند غيابه.
ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد مجلس إدارة الصندوق صحيحاً إلّا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون بينهم رئيس مجلس إدارة الصندوق، أو من ينوب عنه. وتصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار، متفرغ لإدارته، ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد، ويمثل الصندوق في صلاته بالغير وأمام القضاء، ويصدر بشأن تعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرارٌ من مجلس إدارة الصندوق".
وفي هذه المادة يتبين الآتي:
1-أن تشكيل الهيئة الإدارية والتنفيذية لهذا الصندوق - الذي يضم ويدير أصولاً عينية ونقدية تقدَّر بعشرات المليارات من الجنيهات - مكوَّن من سبعة أشخاص فقط، ثلاثة منهم معيَّنون بمعرفة رئيس الوزراء ورئيس هيئة قناة السويس، تماما كما جرى في الصندوق السيادي المصري الصادر بالقانون الـ(177) لسنة 2018، والمعدل بالقانون الـ(197) لسنة 2020، والذي استحوذ وأستولى على كل الأصول التي تملكها الدولة المصرية، فجاءوا بشخصيات ليس لها تاريخ وطني، وهي أقرب إلى سماسرة بورصة تحت مسمّى مستثمرين، وانتهى الأمر في هذا الصندوق السيادي ببيع كل ما استحوذ عليه من أصول بأبخس الأثمان في عمليات كلها مصحوبة بالفساد وإهدار المال العام.
2- المدهش أن النصاب المطلوب لصحة انعقاد المجلس هو أغلبية أعضائه، أي يكفي أربعة فقط من بين الأعضاء السبعة، ويكفي لصحة قراراته نصاب الأغلبية من بين الحاضرين، أي ثلاثة أعضاء فقط، من بينهم رئيس مجلس إدارة الصندوق. وهؤلاء قد يتخذون قرارات تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، أو حتى بعشرات المليارات من الجنيهات، سواء بالبيع أو الشراء أو غير ذلك من التصرفات، الأمر الذي يحوّل المسألة كلها إلى مهزلة قانونية بالمعنى الحرفي للكلمة، وإلى استهزاءٍ بالمصالح الوطنية وبالعقول المصرية.
3-أمّا المدير التنفيذي المقترح للصندوق، والذي يُفترض أنه من ذوي الخبرة، تماماً كما حدث في الصندوق السيادي المصري والذي يديره السيد أيمن سليمان، منذ أكثر من ثلاثة أعوام، فكل خبراته ومهاراته تعلمها في دوائر البورصات الأميركية، ولم يُعرَف عنه صلة بخبرات التنمية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي.
ومنذ إنشاء هذا الصندوق السيادي، تتم عمليات البيع للأصول المصرية على قدم وساق من دون مراجعة من أي جهة نيابية أو قضائية مصرية، عملاً بنص المادة الـ(6 مكرر أ) من القانون الرقم (197) لسنة 2020، بحيث نصت على "أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات أو التي اتُّخذت بناءً على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول إليه ملكية ذلك الأصل من دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً إلى تلك العقود، أو التصرفات، إلّا من أطراف التعاقد، من دون غيرهم، وذلك ما لم يكن صدر حكم باتّ بإدانة أحد أطراف التعاقد، أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة".
كما نصت المادة الـ(6 مكرر ب) على "أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتّة، تقضي المحكمة، من تلقاء نفسها، بعدم قبول الطعون، أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الـ(6 مكررا أ) من هذا القانون، والمقامة من غير الأطراف المذكورين فيها".
وهكذا، حصّن رئيس الجمهورية قراراته – بالمخالفة لنصوص الدستور المصري وكل الدساتير في الدول المتحضرة – من دعاوى الإلغاء ورغبة أطراف وطنية في حماية الموارد والقدرات والأصول التي تملكها الدولة والمجتمع المصريان.
وإذا أضفنا إلى ذلك الأنشطة الجديدة والتي أُنيطت بهذا الصندوق، بما في ذلك طرح اوراق مالية في البورصة المصرية والبورصات العالمية، والتعاون مع شركاء أجانب وخليجيين، والآن نحن في مشروع القانون الجديد لصندوق قناة السويس أمام صيغة أخرى من القانون الشاذّ للصندوق السيادي المصري، فالمؤكد أن الخطوة المقبلة سوف تكون إصدار تشريع ثانٍ معدل يلحق بمقتضاه هذا الصندوق بالصندوق السيادي المصري، أو يسير في ركابه كي تستكمل العملية التاريخية الرامية إلى بيع كل الأصول والممتلكات التي تملكها الدولة المصرية لسماسرة ومستثمرين أجانب وخليجيين.
ولا يُستبعد إطلاقاً ممن باع جزءاً من أراضي الدولة الحيوية في جزيرتي تيران وصنافير، وصرخ غاضباً في شعبه بأن يصمت ويخرس ولا يتكلم بشأن هذا البيع المخالف للدستور والقانون، أن يبيع يوماً قناة السويس كما فعل الخديوي سعيد وبعده الخديوي إسماعيل. والمصير في النهاية كان وضع مصر تحت الوصاية، ثم انتهى بالاحتلال الأجنبي للبلاد.