الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين بقانون الغائبين
إنّ الصّراع على ملكية الأرض في فلسطين ما برح واحداً من أهم مظاهر الصراع العربي – الصهيوني ليومنا هذا، ويظهر جلياً في شراء المؤسّسات الصهيونية المختلفة للأراضي.
"قانون أملاك الغائبين" قانون صهيوني أقرَّه الكنيست عام 1950، يُشرعِن بموجبه الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هُجرِّوا منها ونزحوا عنها إلى مناطق أخرى نتيجة الاحتلال الصّهيوني لفلسطين 1948.
وهو يتألّف من تسع وثلاثين مادة، أقرّته الكنيست الإسرائيلية في 14/3/1950 ونُشِرَ في "كتاب القوانين" في 30/3/1950، واعتبر قانوناً مُعدّلاً لأنظمة الطوارىء (أملاك الغائبين) الصّادِرة في 12/12/1948 وبديلاً لها ابتداءً من 31/3/1950.
إنّ الصّراع على ملكية الأرض في فلسطين ما برح واحداً من أهم مظاهر الصراع العربي – الصهيوني ليومنا هذا، ويظهر جلياً في شراء المؤسّسات الصهيونية المختلفة للأراضي. "كشف تقرير ويكليكس أن بريطانيا استخدمت بعض الأثرياء العرب وخصوصاً من العائلات المُهاجِرة إلى أوروبا وأميركا للعب دور الوسيط ، وكان يتمّ شراء مساحات كبيرة جداً وبأسعارٍ مُغريةٍ باسمهم من الفلسطينيين، ثم عند إعلان دولة إسرائيل باعوا هذه الأراضي لليهود. يكفي أن نعلم أن أكثر من 13% من مساحة فلسطين المحتلة عام 1948 عند إعلان الكيان الصهيوني كانت أراضٍ ملكاً لعائلة سرسق اللبنانية.
ونجحت خطة الوسيط العربي بشكلٍ كبيرٍ، فأكثر من 70% من أراضي فلسطين سنة 1948اشتروها من 13 أسرة فقط.
زد على ذلك، طرد الفلاحين العرب، والمقاومة العربية لعمليات الشراء والإخلاء، والحملات الصّهيونية السّياسية والدعائية المُناهِضة لبعض القيود التي فرضتها سلطات الانتداب البريطاني بين الفينة والأخرى على انتقال ملكية الأراضي. كما كان لهذا الصراع دور كبير في تحديد مجرى الصراع العسكري قبل إعلان قيام الكيان الصهيوني في فلسطين وبعده.
ومن الطبيعي أن تتّخذ السلطات الإسرائيلية بعد إعلان قيام (الدولة) سلسلة من الإجراءات لتسهيل نقل ملكية الأراضي من الأيدي العربية إلى الإسرائيلية.
ويعتبر قانون انتقال الأراضي الذي أصدره المندوب السّامي البريطاني هربرت صموئيل في أيلول/ سبتمبر 1920 تمهيداً سافِراً لقانون أملاك الغائبين، وهو عبارة عن تشريعٍ لانتقال الأراضي الفلسطينية مُخاتلةً وعنوةً إلى المهاجرين اليهود. وبناءً عليه تمكّنت الجمعيات اليهودية من شراء أراضي وادي الحوارث ومرج إبن عامر بعدما كانت القوانين العثمانية تمنع انتقال الأراضي إلا لمَن كانت تبعيّته عثمانية.
وكانت المنظمات الصّهيونية حتى قبل إعلان قيام (الدّولة)، قد اتخذت عدداً من الإجراءات للعمل على الاستيلاء على أيّة أملاك عربية تقع تحت يد القوات الصّهيونية. ففي آذار سنة 1948 أقامت ( الهاغاناه ) لهذا الغرض "لجنة الأملاك العربية في القرى". وعيّن قيّم عام على أملاك العرب في الشمال في نيسان سنة 1948 بعد احتلال حيفا. وتلا ذلك تعيين قيّم آخر في يافا بعد احتلالها في 14/5/1948. ثم أنشئت دائرة سُميت "دائرة أملاك العرب" مهمتها مراقبة الأملاك العربية التي تسيطر القوات الإسرائيلية عليها. وفي تموز سنة 1948 عُيِّن قيّم عام على أملاك الغائبين، وفي كانون الأول سنة 1948 أصدرت الحكومة الإسرائيلية أول مجموعة أنظمة بشأن أملاك الغائبين. وكان الهدف الواضِح من هذه الأنظمة التي اتخذت أساساً لقانون عام 1950 منع عودة أيّ من المهاجرين العرب إلى الأراضي أو الممتلكات التي تركها قبيل حرب 1948، أو أثناءها، أو بعدها.
كما أصدرت الحكومة الإسرائيلية في حزيران وأيلول وتشرين الثاني وكانون الأول سنة 1949 قوانين تُحدِّد مفعول الأنظمة المذكورة. ويسمح بموجبه بوضع ممتلكاتهم تحت تصرّف "القيِّم على أموال الغائبين"، والذي يمثّل الكيان الصّهيوني.
و"القيّم" الاحتلالي على أملاك الفلسطينيين هو موظَّف يُعيَّن من قِبَل وزير المالية الصّهيوني، حيث وُضعت كل أملاك الغائبين في يده ومُنِحَت له صلاحيات واسعة في التصرّف بها بشتّى الطرُق، حتى بيعها، كما يحق له وضع اليد على أملاك الفلسطينيين حين يجد ذلك مناسباً، بمُجرَّد الإعلان كتابيّاً عن أيّ شخص أو جماعة بأنهم غائبون. وسمح هذا القانون للاحتلال بالاستيلاء والسيطرة على الآلاف من المنازل والعقارات وملايين الدونمات، كما هدفَ إلى مَنْعِ عودة أيّ من المُهجّرين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي تركوها قبل حرب 1948 أو أثناءها أو بعدها. وقد طُبِّق على نطاقٍ واسعٍ جداً.
مَن هو الغائِب حسب القانون الإسرائيلي؟
مما يلفت النظر في هذا القانون تعريفه كلمة "غائب" الوارِدة في الفقرة ب من مادته الأولى. وتنصّ هذه الفقرة على أن "الغائِب" يعني:
1) الشخص الذي كان – في أيّ وقت يقع بين يوم 29 تشرين الثاني 1947 واليوم الذي يعلن فيه أن حال الطوارىء التي أعلنها مجلس الدولة المؤقّت في 19 أيار 1948 قد ألغيت – كان المالِك الشرعي لأيّة ملكية تقع في منطقة إسرائيل، أو كان مُنتفِعاً بها، أو واضِعاً يده عليها إما بنفسه أو بواسطة غيره، وكان في أيّ وقت خلال تلك الفترة.
* أو من رعايا لبنان أو مصر أو سوريا أو العربية السعودية أو شرقي الأردن أو العراق أو اليمن.
* أو في إحدى هذه الدّول أو في جزء من فلسطين خارج منطقة إسرائيل
* أو كان مواطناً فلسطينياً غادر مكان إقامته المُعتاد في فلسطين إلى مكان خارج فلسطين من قبل الأول من أيلول 1948، أو إلى مكان في فلسطين كانت تسيطر عليه في ذلك الوقت قوات سعت إلى منع إقامة دولة إسرائيل أو حاربتها بعد إقامتها.
2) مجموعة من الأشخاص كانت، في أيّ وقت من الفترة المُحدَّدة في الفقرة 1، المالِكة الشّرعية لأيّة ملكية تقع ضمن منطقة إسرائيل، أو مُنتفِعة بها، أو واضِعة يدها عليها إما بنفسها أو بواسطة غيرها، وكان جميع أعضائها والشركاء فيها أو مالكي أسهمها أو مديريها من الغائبين حسب المعنى المُحدَّد في الفقرة 1، أو التي تقع إدارة عملها بشكلٍ آخر تحت يد غائبين من هذا القبيل بشكلٍ واضحٍ، أو التي يكون كل رأسمالها في يد غائبين من هذا القبيل".
هذا التعريف الشّامل يجعل كل مالِك فلسطيني غائِباً إذا كان قد غادَر قريته أو مدينته إلى إحدى البلاد المجاورة لتدبير بعض شؤونه في أيّ وقت منذ تاريخ إصدار قرار تقسيم فلسطين. وهذا أمر اعتاد كثير من سكان القرى والمدن العربية أن يفعلوه. كما يُعتَبر الفلسطيني غائباً إذا ترك قريته وانتقل إلى إحدى المدن والقرى المجاورة. كما فعل ويفعل سكان القرى العرب حين تحتل القوات الإسرائيلية مناطقهم.
ومن سخافة ووقاحة هذا القانون، أنّه يعتبر المالك الفلسطيني غائباً إذا انتقل من حيٍّ إلى آخر ضمن إحدى المدن الكبيرة، أو إذا نقلته قوات الاحتلال الصّهيوني قَسْراً من مكانٍ إلى آخر.
القدس الشّرقية المحتلة وقانون أملاك الغائبين
وسّعت إسرائيل بصورةٍ أحاديةٍ الحدود البلدية للقدس الشّرقية من ستة كيلومترات مربّعة إلى 70 كيلومتراً مربّعاً بعد احتلالها لها في عام 1967، وبسطت القانون الإسرائيلي على منطقة "بلدية القدس" الموسّعة حديثاً. وأعلن قرار مجلس الأمن رقم 465 أن بَسْط القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية ورَسْم حدودها الموسّعة غير قانونيين. مع أن تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية في عام 1967 عنى أن بنود قانون أملاك الغائِب أصبحت الآن نافِذة، واصلت الحكومة الإسرائيلية من عام 1967 إلى عام 2004 السماح للفلسطينيين المُقيمين في الضّفة الغربية وقطاع غزَّة باستخدام وتحويل ملكية ممتلكاتهم في القدس الشّرقية كما عملوا قبل عام 1967. لكن الحكومة الإسرائيلية حظَّرت على مالكي الأراضي من الضّفة الغربية تسجيل أراضيهم التي تقع داخل حدود بلدية القدس كما تُعرِّفها إسرائيل في سجّل الأراضي الإسرائيلية (الطابو). نتيجة لذلك، تُرِكَت الأرض في فراغٍ قانوني.
ومن آثار تطبيق قانون أملاك الغائِب الإسرائيلي على القدس الشّرقية، مُصادَرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، حيث يأتي القرار الآن بإدخال تطبيق قانون أملاك الغائِب الإسرائيلي حيّز التّنفيذ، وفقاً لكثير من المُحلّلين، نتيجة لبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تستطيع إسرائيل الآن بتنفيذ قانون أملاك الغائِب مصادرة الأرض الواقعة إلى الغرب من الجدار وعدم دفع أية تعويضات لمالكيها الفلسطينيين.
حقيقةً لا تُعرَف مساحة الأراضي المُتأثّرة بتطبيق قانون أملاك الغائِب لأن الحكومة الإسرائيلية استولت على سجّلاّت كل الأراضي الفلسطينية المُستأجَرة في القدس عندما أغلقت بيت الشّرق في آب 2001. لكن توجد المعلومات التالية عن استخدام الأراضي في القدس الشّرقية:
* صودِر 43.5% من الأراضي الفلسطينية في القدس الشّرقية واستخدمت لبناء المستعمرات الإسرائيلية فقط.
*أُعلنت 41% من الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية "منطقة خضراء"، وهي بذلك تخضع لقيود بناء مُشدَّدة وضعتها الحكومة الإسرائيلية.
* يُسمَح للفلسطينيين باستخدام 12.1% فقط من مساحة القدس الشّرقية. نصف هذه الأراضي (6% من مجموع مساحة القدس الشرقية) هي أملاك "غائِب"، وبذلك من الممكن مصادرتها وفقاً للقانون الجديد.
* يتمّ استخدام 3.4% من مساحة القدس الشّرقية للمرافق العسكرية الإسرائيلية، والطرُق وغير ذلك من البُنى التحتية الإسرائيلية.
في ما يتعلّق بأراضي "المنطقة الخضراء"، تتلاعب الحكومة الإسرائيلية بقانونٍ عثماني قديم ينصّ على أن الأراضي التي لا تتمّ فلاحتها لمدّة ثلاث سنوات يمكن مُصادرتها من قِبَل الدولة وإعلانها "أراضي دولة".
وبوجود القيود الإسرائيلية الحالية على الحركة الفلسطينية وبناء الجدار، يواجه المزارعون الفلسطينيون صعوبات جمَّة في الوصول إلى أراضيهم.
نتيجة لذلك، تواجه كل أراضي هذه "المنطقة الخضراء" خطر المُصادَرة، وليس فقط المساحة التي يمتلكها أصحاب الأراضي "الغائبون". وبذلك يكون الفلسطينيون يستخدمون ما مساحته 7% من القدس الشرقية على إثر هذا الإجراء الأخير.
التّوسّع الاستعماري المستمر وبناء الجدار ومُصادَرة الأراضي
إن تطبيق إسرائيل لقانون أملاك الغائب هو جزء من خطّة الحكومة الإسرائيلية الأوسع لضمّ المواقع التاريخية وأراضي الحقول الخضراء في القدس الشّرقية إلى إسرائيل، بينما يتمّ ترك المناطق السّكنية الفلسطينية على الجانب الآخر من الجدار. يجب أيضاً أن يتمّ النظر إلى ذلك في السياق الأوسع لكافة الإجراءات الإسرائيلية الأخرى لفَرْضِ نتيجة الوضع النهائي على القدس قبل الحل التفاوضي، بما في ذلك بناء وتوسيع المستعمرات التي يقطنها الإسرائيليون فقط، وبناء الطُرُق التي يستخدمها الإسرائيليون فقط عبر وحول القدس الشرقية، ومحاولة القطع التام للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين القدس الشّرقية وبقيّة الضّفة الغربية.
حيث يتزامن تطبيق قانون أملاك الغائِب لمُصادَرة آلاف الدونمات مع خطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيع كتل المستعمرات الإسرائيلية الواقعة إلى الجنوب من القدس لربطها بصورةٍ أكثر مباشرة بالقدس الغربية.
فهنالك خطط لبناء مستعمرتين إسرائيليتين جديدتين على الأرض المُخصّصة للمُصادَرة حول قريتيّ الولجة وخربة مزمورية الفلسطينيتين (إلى الشّرق من هارحوماة). ستُسهّل الأراضي المُصادَرة أيضاً توسّع مُستعمرتيّ غيلو وهارحوماة. ستعمل كل هذه المستعمرات معاً على بَسْط السّيطرة الإسرائيلية على الطرُق والأراضي التي تؤدّي إلى الجنوب نحو كتلة عتصيون الاستيطانية. هناك ثلاثة آثار عملية للتوسّع الاستعماري:
* تدعيم السّيطرة الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية في جنوب غرب القدس.
* مَنْع النمو الطبيعي للقدس الشّرقية الفلسطينية حتى بيت لحم.
* محاولة دَمْج كتلة عتصيون الاستعمارية بالقدس الغربية.
أما بالنسبة إلى بناء الجدار العازِل، فقد برز كحدٍ سياسي دائم ٍوليس كإجراءٍ أمني مؤقّت على الرغم من النّفي الإسرائيلي. لقد رأى فلسطينيو الضفة الغربية الذين يمتلكون أراضٍ داخل حدود بلدية القدس كما تُعرّفها إسرائيل، كيف تُصادِر الحكومة الإسرائيلية أراضيهم من دون دفع أيّة تعويضات. على سبيل المثال، يقع فندق كليف في القدس الشرقية المحتلة ضمن "الحدود البلدية" التي وضعتها إسرائيل. تمّ مؤخّراً إعلام مالك الفندق، وهو فلسطيني من أبو ديس، بأن الحكومة الإسرائيلية أعلنت بأنه "غائِب" وأن الوصيّ الإسرائيلي صادَر فندقه الذي يساوي أكثر من ثلاثة ملايين دولار أميركي.
إذاً كان الجدار حافِزاً لهذا الاستيلاء عندما دعّمت إسرائيل ببناء الجدار سيطرتها على "القدس البلدية" التي وسَّعت حدودها بصورةٍ أحاديةٍ واستولت على آلاف الدونمات من الأراضي. ويُظهِر هذا الاستيلاء على الأراضي بأن الجدار هو حد سياسي وأن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي أبداً إعادة الأراضي التي عزلها الجدار كما حصل بشأن الأراضي في إسرائيل التي تعود ملكيّتها للاجئين الفلسطينيين.
وعليهِ، بموجب هذا القانون التعسّفي، تمّت مصادرة أراض لحوالى ثلاثمائة قرية عربية متروكة أو شبه متروكة تزيد مساحتها على ثلاثة ملايين دونم، أي الغالبية العظمى من أراضي الملكية الخاصة في الأرض المحتلة. وشملت الأراضي المُستولى عليها مساحات واسعة من الأراضي الخصبة، والتي تُقدَّر بحوالى 280 ألف دونم منها الكثير من البيارات والأراضي المزروعة بالأشجار المُثمرة. كما تمّ بموجب "قانون أملاك الغائبين" الاستيلاء على ما يزيد على خمسة وعشرين ألف بناء، تحوي أكثر من سبعة وخمسين ألف مسكن وعشرة آلاف محل تجاري أو صناعي، وحوَّلت هذه الأبنية إلى شركة "عميدار" لإسكان المُستجلبين اليهود فيها. واستولت السلطات الصهيونية بموجب هذا القانون على ما يزيد على ربع مليون دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين الذين ظلوا في الأرض المحتلة بعد عام 1948.
التّدمير الاقتصادي
حظَّرت إسرائيل منذ تشرين الأول 2001 على فلسطينيي الضفة الغربية العمل في القدس. لذلك عاد الفلسطينيون الذين عملوا سابقاً في قطاع الخدمات إلى فلاحة أرضهم كمصدرٍ بديلٍ للعيش. ولقد تعرَّض اقتصاد الضفة الغربية للدمار منذ عام 2001 ولا توجد أعمال بديلة. لذلك فإن مصادرة الأراضي التي يفلحها الفلسطينيون هي قضاء على آخر وسيلة عيش متوفّرة للفلسطينيين من دون الحاجة إلى مساعدات.
ومن الممكن التنبؤ بنتائج هذا الإجراء الإسرائيلي على المدى المتوسّط والبعيد.
هذه الأرض التي تُستخدَم حالياً للعيش الكفَاف من قِبَل السكان الفلسطينيين المحليين هي أيضاً بمثابة الاحتياط للنمو الطبيعي المستقبلي.
بالمقابل ستزيد الكثافة السّكانية بصورةٍ كبيرةٍ من دون وجود موارِد أراض كافية، كما في قطاع غزَّة، ومن دون وجود أعمال ومَرافق سيزيد الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
موقف محكمة العدل الدّوليّة من القانون
دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل في الرأي الاستشاري الذي أصدرته بتاريخ 9 تموز 2004 لأن توقِف على الفور بناء الجدار: "ويجب القيام فوراً بإلغاء وإبطال القوانين واللوائح المُعتمَدة توطئة لتشييده (الجدار) وإرساء النظام المُرتبط به". ودعت أيضاً كل الدّول الأطراف لضمان التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدّولي كما جسّدته معاهدة جنيف.
فقرار الحكومة الإسرائيلية بتطبيق قانون أملاك الغائِب على القدس الشرقية هو انتهاك لأنظمة لاهاي ومعاهدة جنيف الرابعة. وسوف تنتج من تطبيق قانون أملاك الغائِب الذي أصدرته إسرائيل عمليات مُصادَرة واسعة للممتلكات في الأراضي المحتلة، والتي لا تُبرّرها الضرورة العسكرية. إن هذه المُصادرات وفقاً للمادة 147 من معاهدة جنيف الرابعة هي انتهاك خطير للمعاهدة. حيث يخضع الأشخاص الذين يواجهون الأوامر أو يرتكبون انتهاكات خطيرة لعقوبات جزائية في القانون الدّولي. بناءً عليه، يجب على كافة الدول الأطراف في المعاهدة الاحتجاج على قرار الحكومة الإسرائيلية هذا باعتبار أنه لا يتوافق مع القانون الدولي.
ختاماً نجد مما تقدَّم، أنّ القانون المشؤوم كان وما يزال هدفاً من أهداف الصّهيونية منذ ولادتها، وهو بمثابة العباءة القانونية لنقل ملكية قسمٍ كبير جداً من الأراضي العربية احتيالاً وزوراً إلى الأيدي الصّهيونية ٍالمُستورَدة من العالم.
المراجِع والمصادِر
1- منظمة التحرير الفلسطينية_ دائرة شؤون المفاوضات_ قسم المنشورات والمصادر_ أوراق حقائق.
2- أملاك الغائبين (قانون)_ الموسوعة الفلسطينية.
3- لمحة عن قانون أملاك الغائبين_ المركز الفلسطيني للإعلام نقلاً عن وكالة قدس برس.
4- أملاك الغائبين مازالت حاضرة_ صقر أبو فخر/ باحث وكاتب فلسطيني.
5- باسم القانون: سَلْب أملاك الحاضِر الغائِب_ المحامي محمّد سليمان أغبارية.