"الشعبي الجمهوري" يدعو سعيّد إلى التدخل بسبب "صندوق زكاة"

حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" التونسي، يؤكد ضرورة عرض أيّ مبادرة لإحداث صندوق وطني للزكاة على مجلس نواب الشعب، وان اقتضى الأمر إحالتها على الاستفتاء الشعبي، ويطالب الرئيس قيس سعيّد بـ"التصدي لهذه الممارسات المتمردة على مبادئ الجمهورية".
  • ساحة الثورة في العاصمة تونس (أ.ف.ب)

اعتبر حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" في بيان اليوم الأربعاء، أنّه يجب عرض أيّ مبادرة لإحداث صندوق وطني للزكاة على مجلس نواب الشعب، وان اقتضى الأمر إحالتها على الاستفتاء الشعبي وذلك على خلفية إعلان رئيس بلدية الكرم إنشاء صندوق للزكاة.

وفي ظل غياب المحكمة الدستورية، حثّ الاتحاد الشعبي الجمهوري رئيس الجمهورية قيس سعيّد باعتباره "الحامي للجمهورية والضامن لاحترام دستورها"، على "التصدي لهذه الممارسات المتمردة على مبادئ الجمهورية التي يؤمن الحزب بمبادئها الأساسية ألا وهي الجمهورية واحدة لا تتجزأ، بما يعني وجوباً أن قوانين الجمهورية سارية على جميع التونسيين بل ونافذة عليهم أينما كانوا".

ومن هذا المنطلق عبّر الحزب عن رفضه لكل مبادرة تسعى إلى "إحلال الأمر الواقع المنفرد في أيّ شبر من تراب الوطن"، وتعد ذلك "خرقاً صارخاً لمفهوم الجمهورية وتهديداً لوحدة الدولة". 

والي تونس عن صندوق الزكاة: جمع الأموال بهذه الطريقة غير قانوني 

تدخّل والي تونس الشاذلي بوعلاق في برنامج إذاعي اليوم الأربعاء، للحديث عن إحداث بلدية الكرم صندوق زكاة. وقال بوعلاق إنّ "جمع الأعمال من طرف أيّ بلدية لا يكون إلاّ في إطار الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية". 

وينص الفصل المذكور على استثناء وحيد ومشروط لمبدأ أحادية الحساب المالي للجماعة المحلية، ويتمثل في "فتح حساب بالخزينة العامة ولدى نفس المحاسب العمومي للجماعة المحلية لتجميع الهبات التي تخصّص محاصيلها وجوباً لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة"، وبالتالي فإنّ أحكام هذا الفصل تتعلق بالهبات التي يتبرع بها الأشخاص وتتعلق بهبات لا علاقة لها بالزكاة التي تمثل شأناً دينياً.

وأوضح بوعلاق أنّ "أيّ إجراء آخر ستقوم به بلدية الكرم خارج عن إطار الفصل 138 سيعتبر مخالفاً للقانون، وجمعها للأموال سيصبح بصفة غير قانونية". 

ولاية تونس كانت أكدت في بلاغ لها أمس الثلاثاء، أنّ مصالحها "ستطعن في قرار المجلس البلدي بالكرم بخصوص إحداث صندوق الزكاة"، وذلك على خلفية عدم التزام مصالح البلدية المذكورة بمضمون مكتوب وجّه لها بتاريخ 13 شباط/فبراير الماضي من طرف الولاية، وتضمّن رفض وزارة الشؤون المحلية والبيئة إحداث صندوق زكاة في الجهة.

وأوضحت ولاية تونس أنّ "المجلس البلدي بالكرم كان قد اجتمع في دورة استثنائية بمقر البلدية يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ونظر في إحداث صندوق للزكاة، وتمّت إحالة مضمون المداولة على مصالح الولاية بتاريخ 29 من الشهر نفسه"، وفق نص البلاغ.

وأكّدت أنّها تولّت بعد شهر تقريباً مراسلة مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنذاك حول الموضوع، وبتاريخ 10 شباط/فبراير الماضي، تلقت ولاية تونس مكتوباً من مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة يتضمن المعطيات التالية:

استناداً لأحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 أيار/مايو 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية الذي ينص على أن "تدبير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة" فإنّ:

1-الفصل 6 من الدستور ينص على أن "الدولة راعية للدين" وهو ما يعني أن الشأن الديني من متعلقات الدولة دون سواها، ويجدر التذكير أنه خلال مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية من قبل اللجنة البرلمانية أثيرت مسألة إدراج "العناية بالمساجد" ضمن اختصاص البلديات، غير أنه تمّ استبعاد هذا المقترح بالنظر لأحكام الفصل 6 من الدستور.

2-النظام المالي للجماعات المحلية يضبطه القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 أيار/مايو 2018 المشار إليه، والذي أحال بدوره لأحكام مجلة المحاسبة العمومية وبالتالي فإنّ كل ما يتعلق بالجوانب المالية تنظمه أحكام دقيقة لا مجال للتوسّع في تأويلها، ضرورة أنّ أموال الجماعة المحلية تودع في حساب يتصرف فيه محاسبها العمومي أي العون العمومي الذي تضعه الدولة على ذمة البلدية والذي يتولّى استخلاص أموالها واستثنائياً وكيل مقابيضها تحت مسؤولية المحاسب العمومي دون غيره.

3-الفصل 138 من مجلة الجماعات المحليّة ينص على استثناء وحيد ومشروط لمبدأ أحادية الحساب المالي للجماعة المحلية ويتمثل في فتح حساب بالخزينة العامة ولدى نفس المحاسب العمومي للجماعة المحلية لتجميع الهبات التي تخصّص محاصيلها وجوباً "لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة"، وبالتالي فإنّ أحكام هذا الفصل تتعلق بالهبات التي يتبرع بها الأشخاص لإنجاز مشاريع بنية تحتية كرياض الأطفال أو ملاعب رياضية أو مكتبات أو منشآت ثقافية كما يتبين أنّ المسألة تتعلق  بـ"هبات" لا علاقة لها بالزكاة التي تمثل شأناً دينياً.

كما دعا مكتوب وزير الشؤون المحلية والبيئة إلى "التقيّد بأحكام الفصل السالف ذكره ومقتضيات النظام المالي للجماعات المحلية"، وفقاً لمجلة الجماعات المحلية ومجلة المحاسبة العمومية، حسب البلاغ ذاته.

وقامت ولاية تونس بمراسلة رئيس بلدية الكرم وإعلامه بفحوى مكتوب وزير الشؤون المحلية، إلاّ أن رئيس البلدية أصدر دعوة بتاريخ 14 أيار/مايو الجاري، لتدشين وافتتاح صندوق الزكاة بالكرم أمس الثلاثاء، فتمّ الإتصال به وإعلامه بضرورة التقيّد بمقتضيات مجلة الجماعات المحلية وبما ورد بالمكتوب المشار إليه.

المصدر: الميادين نت