الأردن: البرلمان يقر قانون "الجرائم الإلكترونية" كما عدّلها مجلس الأعيان

مجلس النواب الأردني يقر قانون "الجرائم الإلكترونية" المثير للجدل، كما ورد بعد تعديلات مجلس الأعيان.
  • البرلمان الأردني يقر قانون "الجرائم الإلكترونية" كما عدّلها مجلس الأعيان

أقر مجلس النواب الأردني مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" كما ورد من مجلس الأعيان، وذلك خلال الجلسة التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة.

وكان "الأعيان" الأردني قد أعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه، خلال جلسة عقدها، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

وتقرّر أن يبحث البرلمان الأردني المواد المختلف عليها مع مجلس الأعيان، ليصوّت عليها وفق خيارين: البقاء على قراره السابق، أو الموافقة على تعديلات الأعيان.

وشملت تعديلات الأعيان استبدال حرف "و"، الوارد في المواد 15 و16 و17 من مشروع القانون، بـ"أو"، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المُدان بإحدى العقوبتين، الحبس أو الغرامة، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معاً.

كذلك، تضمنت تعديلات مجلس الأعيان تخفيض الغرامة المالية، الواردة بالمادة 16، لتتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، فيما نص مشروع النواب الأصلي على أن تكون بين 25 ألفاً و50 ألف دينار.

وتنص المادة 15، كما عدّلها الأعيان، على السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، أو دفع غرامة مالية، لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر، أو أعاد نشر أخبار كاذبة في الفضاء الإلكتروني عن قصد، تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي، أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص.

أما المادة 16 من تعديل الأعيان، فتنص على السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، أو دفع غرامة مالية، لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من أشاع أو عزا أو نسب، في الفضاء الإلكتروني، عن قصد، أفعالاً من شأنها اغتيال الشخصية.

وتنص المادة 17 على السجن من سنة إلى 3 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، أو العقوبتين معاً لكل من نشر في الفضاء الإلكتروني، عن قصد، ما يثير الفتنة أو النعرات، أو يستهدف السلم المجتمعي، أو يحض على الكراهية، أو يدعو إلى العنف أو يبرّره، أو يزدري الأديان.

كذلك، شطب الأعيان عبارة "أو بكلتَي هاتين العقوبتين"، الواردة في الفقرة (ج) من المادة 33، لأن المادة الواردة من النواب تنص على عقوبة واحدة فقط، وهي غرامة تتراوح بين 15 ألف دينار و30 ألفاً، لكل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.

إضافة إلى ذلك، أوصى الأعيان الحكومة بتوفير الدعم التقني لوحدة "الجرائم الإلكترونية" في مديرية الأمن العام، حتى تستطيع مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.

وأثار قانون "الجرائم الإلكترونية" جدلاً واسعاً في الأردن، فلقي انتقاداً شعبياً لما فيه من "مبالغة في العقوبات المالية المفروضة"، وخرجت مسيرة رافضة للقانون في العاصمة الأردنية عمان، في حين رأى البعض أنّ "من يلتزم ممارسة النقد البنّاء، الخالي من الإساءة، لن يطاله القانون، ولن يحدّ من حرياته".

المصدر: الميادين نت