ليبيا: المجلس الأعلى يرفض تسمية مجلس النواب أعضاء للمحكمة الدستورية

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، يدعو مجلس النواب إلى العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع في إصدار القوانين المتفق عليها بين لجنة 6+6 وفق خارطة طريق واضحة.
  • رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري

رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، قرار مجلس النواب الليبي بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً  تمسكه بقرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قانون مجلس النواب لإنشاء محكمة دستورية جديدة مقرها مدينة بنغازي شرقي البلاد.

وقال المشري في خطاب موجّه لرئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح "لقد فوجئنا أثناء عطلة العيد بصدور قرار مجلس النواب رقم 16/2023 بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية  ونذكركم بأن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن المقدم من قبلنا رقم 5/70 ، بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023".

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة  الليبي "لا يخفى عليكم أن حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بات قطعياً وواجب التنفيذ"، مضيفاً "نفيدكم بتمسكنا بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا".

كما دعا في خطابه مجلس النواب الليبي "للعمل جميعاً من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع في إصدار القوانين المتفق عليها بين لجنة 6+6 وفق خارطة طريق واضحة".

اقرأ أيضاً: ليبيا: حكومة حماد تُطالب المبعوث الأميركي بعدم التدخل في شؤون الدولة

يذكر أن البرلمان الليبي قد صوّت الإثنين الماضي، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، وذلك في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وتهدد بانقسام السلطة القضائية.

ومن المتوقع أن تجدد هذه الخطوة الخلافات مع المحكمة العليا في العاصمة طرابلس التي أكدت سابقاً عدم دستورية قانون المحكمة الدستورية الذي أصدره البرلمان، وكذلك مع المجلس الأعلى للدولة الذي يرفض القانون، ويعدّ  إحداث المحكمة شأناً دستورياً ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.

وتعدّ المحكمة الدستورية محور نزاع بين الأطراف السياسية والقضائية في ليبيا، منذ أن أقر البرلمان قانوناً لإنشاء محكمة دستورية تتكوّن من 13 عضواً في مدينة بنغازي بدلاً من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في طرابلس، ينص على عدم جواز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة. 

المصدر: الميادين نت+ وكالات